المادة 15 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-1- يدفع المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله طلب 2- اذا صدر قرار من المجلس بوقف اشراك الطبيب المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم فلا ت تسجيلهم مرة اخرى. 3- لا يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس الاستفادة من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و (4 النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك