المادة 14 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- اذا اصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة الاف دينار. ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من اسرته بالاستفادة من احكام هذا النظام دون ان يكون ملزما بدفع اي رسوم للصندوق. ب- اذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العودة لمزاولة المهنة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد ان حالته الصحية تسمح له بمزاولة المهنة فعليه أن يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك