المادة 12 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة الطبيب الذين لهم حق الانتفاع من
1- الزوج او زوجات الطبيب.
2- البنات العازبات حتى بلوغ الخامسة والعشرين ويشترط لاستمرارهن بالانتفاع بعد بلوغ الخامسة والعش أن لا يكّن منتفعات من تأمين صحي آخر.
3- البنات الأرامل والمطلقات شريطة أن لا تكون أي منهن منتفعةً من تأمين صحي آخر.
4- الأولاد غير المتزوجين حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين.
5- الوالدان شريطة أن يكون الطبيب هو المعيل الوحيد لهما وغير منتفعين من تأمين صحي آخر .
ب- إذا رغب الطبيب بإشراك أحد أفراد أسرته فعليه إشراك المنتفعين الوارد ذكرهم في البنود (1) و (2) و الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الطبيب إشراك زوجه خلال شهر من تاريخ عقد الزواج لتبدأ استفادته من تاريخ تقديم الطلب وإذا تبدأ الاستفادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويتوجب دفع الاشتراكات من تاريخ عقد الزواج
د- إذا طلب الطبيب اشراك زوجه فعليه تسجيل الأبناء تباعاً خلال شهر من تاريخ الولادة وتبدأ استفادته من وإذا تأخر عن ذلك فتبدأ استفادتهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاشتراك على ان يتم دفع الاشتراكات م
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026