المادة 11 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
تتكون موارد الصندوق من:-
أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط.
ب- بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر.
ج- مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الطبيب عن وفاة اي طبيب او ثبوت اصابته بعجز كلي بناء على تقرير من اللجنة الطبية.
د- ريع استثمار اموال الصندوق.
ه- الهبات والاعانات والوصايا واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.
و- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026