المادة 7 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا الا اذا كان المشترك مؤمنا لدى جهة اخرى بصورة الزامية 0 ب- يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى واذا عدل عن الاشتراك في الصندوق لاي سبب فلا يجوز له تجديد اشتراكه فيه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك