المادة 6 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026