المادة 9 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي :-
أ-مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق للمشترك والمنتفعين 0
ب-الحد الاعلى لالتزام الصندوق اتجاه المشترك والمنتفعين 0
ج-النسبة التي يلتزم الصندوق بدفعها من نفقات علاج المشترك والمنتفعين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026