المادة 8 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يترتب على المشترك ان يدفع للصندوق جميع الالتزامات المالية المقررة بموجب احكام هذا النظام في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة