المادة 20 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين اذا ثبت انه قام بعمل ادى الى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة استرداد أي مبلغ دفعه الصندوق دون وجه حق جراء ذلك العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة