المادة 20 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين اذا ثبت انه قام بعمل ادى الى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة استرداد أي مبلغ دفعه الصندوق دون وجه حق جراء ذلك العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026