المادة 19 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور أي وفر في الصندوق للسنة المالية التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة