المادة 7 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي 0 ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء وغيرها وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس على هذه الاتفاقيات. ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه. د- التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام 0 ه- تقديم تقرير سنوي وتقارير دورية عن وضع التأمين الصحي في الجامعة الى الرئيس. و- التنسيب الى الرئيس بحرمان المشترك والمنتفعين معه من التأمين الصحي في حالة اساءة استخدامه. ز- دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة