المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
أ- تشكل في الجامعة ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهما الرئيس لمدة سنتين.
2- المدير المالي في الجامعة.
3- مدير شؤون العاملين في الجامعة.
ب- يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.
ج- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا فيما يتعلق بالاستشارات الطبية وغيرها.
د- يكون رئيس قسم التأمين الصحي امين سر للجنة ويتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرجلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026