المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004

أ- تشكل في الجامعة ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهما الرئيس لمدة سنتين. 2- المدير المالي في الجامعة. 3- مدير شؤون العاملين في الجامعة. ب- يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا فيما يتعلق بالاستشارات الطبية وغيرها. د- يكون رئيس قسم التأمين الصحي امين سر للجنة ويتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرجلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة