المادة 4 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي الزامياً للمشترك اذا لم يكن مشمولاً بتأمين صحي آخر 0
ب- يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
1- زوج او زوجة المشترك و والديه المعالين ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0
2- الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق.
3- البنات العازبات غير العاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026