المادة 4 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي الزامياً للمشترك اذا لم يكن مشمولاً بتأمين صحي آخر 0 ب- يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1- زوج او زوجة المشترك و والديه المعالين ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0 2- الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق. 3- البنات العازبات غير العاملات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة