المادة 3 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004

يهدف التأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع بحيث تتحمل الجامعة جزءا من تكاليف هذا التأمين ويتحمل المشترك الجزء الآخر وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة