المادة 3 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
يهدف التأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع بحيث تتحمل الجامعة جزءا من تكاليف هذا التأمين ويتحمل المشترك الجزء الآخر وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026