المادة 12 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
يستمر العمل بتعليمات التأمين الصحي رقم (5) لسنة 1999 لمدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة