المادة 11 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة.
ب- تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام والنسبة التي تصرف لنفقات المعالجة والتأمين الصحي للمشترك في اجازة التفرغ العلمي وعائلته0
ج- اسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026