المادة 11 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
أ- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيس هيئة الاركان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- يكون رئيس شعبة التأمين الصحي سكرتيراً للهيئة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها وتنظيمها واخذ توقيع اعضائها عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ج- يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات الخاصة بمكافآت اعضاء الهيئة عن الاجتماعات التي تعقدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026