المادة 10 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
أ- تختص الهيئة بالأمور التالية:-
1- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في القوات المسلحة.
2- اقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتزويد والتعاون الطبي في الداخل والخارج وعقد الدورات ورصد المخصصات اللازمة لها في موازنة صندوق التأمين الصحي.
3- اقرار موازنة المديرية وموازنة الصندوق ومراقبة تنفيذهما 0
4- الطلب من القيادة العامة للقوات المسلحة استملاك الاراضي لاقامة المنشآت والابنية الطبية اللازمة وشراء العقارات أو استئجارها لغايات الخدمات الطبية.
5- قبول الهبات والتبرعات لمقاصد المعالجة الطبية.
6- التنسيب الى رئيس هيئة الاركان باجراء أي تعديل على هذا النظام وتعديل اجورالمعالجة ونفقاتها لغير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه حسب مقتضيات الظروف.
7- اقرار انشاء المستشفيات والمراكز الطبية في أي منطقة في المملكة وتوسيع القائم فيها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
8- النظر في أي موضوع آخر يتعلق بمهام الصفمحدةي ر5 يمة ن 8اذا طرحه ثلاثة اعضاء على الاقل من الهيئة.
9- الموافقة على منح الحوافز للاطباء والصيادلة وأي فئات اخرى تحددها الهيئة واتخاذ اجراءات وقف هذه الحوافز في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
10- تحديد بدل اصدار البطاقة الطبية او الفاقد منها.
11- اقرار تعليمات التصنيف الطبي للاطباء والصيادلة والممرضين وجميع المهن الطبية المساندة .
12- تحديد مقدار المساهمات السنوية التي تخصصها الأجهزة الأمنية للصندوق وبما يتناسب مع أعداد المشتركين والمنتفعين من المنتسبين لكل جهاز أمني على حدة على أن تودع هذه المساهمات في الصندوق خلال النصف الأول من كل سنة.
ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه اعفاء المرضى غير المقتدرين من نفقات المعالجة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026