المادة 5 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية:-
1-الوزراء.
2-اعضاء مجلس الامة.
3-الموظفون.
4-المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983.
5-العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان احكام هذا النظام على موظفيها وفق اسس تحدد بمقتضى القرار.
6- عمال المياومة الذين يتم شمولهم بالتأمين الصحي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وتحدد اسس وشروط اشتراكهم في الصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
7-الموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم ، ويتم اقتطاع بدل اشتراكهم الشهري من راتب الاستيداع الخاص بكل منهم بواسطة دوائرهم وحسب النسبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
8-الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذة المفعول.
ب- يجوز للفئات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب إيقاف بطاقة التأمين الصحي أو عدم اصدارها أو تجديدها لغايات الحصول على تأمين صحي آخر أو الانتفاع من درجة تأمين صحي أعلى على ان يستمر اقتطاع بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في هذا النظام من المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026