المادة 4 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق. ب-اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام. ج- المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية 0 د- اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز. ه- أي اشتراك او بدل يتأتى من معالجة الافراد او العاملين في المؤسسات او الشركات وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام. و- اثمان الادوية . ز- أي بدل مقرر بمقتضى احكام هذا النظام. ح- عوائد استثمار اموال الصندوق. ط- الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ي- أي ايراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة