المادة 4 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق.
ب-اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
ج- المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية 0
د- اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز.
ه- أي اشتراك او بدل يتأتى من معالجة الافراد او العاملين في المؤسسات او الشركات وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
و- اثمان الادوية .
ز- أي بدل مقرر بمقتضى احكام هذا النظام.
ح- عوائد استثمار اموال الصندوق.
ط- الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ي- أي ايراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026