المادة 27 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
تتم معالجة الاطفال الاردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة مجانا شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة