المادة 26 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ- على الرغم مما ورد في المواد (23) و (24) و (25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة ادناه داخل المملكة في المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة بما في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم ايا من هذه الاماكن العلاجية مباشرة :- 1- الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم . 2- اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم ، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور . 3- وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم . 4- رئيس المجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيسالمحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم . 5- شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم . ب-تكون درجة الاقامة في المستشفيات للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالدرجة الاولى . ج- يتحمل الصندوق كامل نفقات المعالجة واثمان الادوية . د- يتم اعتماد العيادات الطبية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة