المادة 14 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
اجور المعالجة
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز وان يتم اعادة النظر في الاجور سنويا و بحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية للكلفة الفعلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026