المادة 13 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
اذا انقطع أي من المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) و الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلبا جديدا للاشتراك فيترتب عليه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه عن مدة الانقطاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026