المادة 4 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

تكون مدة المرور عبر أراضي المملكة بموجب تأشيرة المرور -72- ساعة ابتداء من دخول تلك الأراضي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة