المادة 4 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997
تكون مدة المرور عبر أراضي المملكة بموجب تأشيرة المرور -72- ساعة ابتداء من دخول تلك الأراضي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة