الأنظمة

نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأشيرات لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير: وزير الداخلية التأشيرة:…
  3. المادة 3أ- مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول الأخرى، تكون التأشيرة بالأنواع التالية : 1- تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات . 2- تأشي…
  4. المادة 4تكون مدة المرور عبر أراضي المملكة بموجب تأشيرة المرور -72- ساعة ابتداء من دخول تلك الأراضي.
  5. المادة 5يحدد سبب الحصول على التأشيرة وفقاً لما يدرجه طالب التأشيرة من اسباب على الأنموذج المعد لهذه الغاية.
  6. المادة 6يشترط في طالب الحصول على التأشيرة بأنواعها ما يلي:- أ- أن يقدم طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية. ب- ان يكون حاصلاً على جوا…