المادة 4 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقاً لحاجة الوزارة من التخصصات التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس. 2-اعتماد اسس اختيار الموفدين وتوزيع البعثات. 3-اتخاذ القرارات المتعلقة بايفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجامعة التي سيوفد اليها المرشح وموضوع الدراسة والتخصص. 4-الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين والتأكد من متابعتهم الدراسة لحين التخرج واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن وفقا للتوصيات والتقارير المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية. 5-أي امور اخرى تتعلق بشؤون البعثات بما في ذلك تمديد مدة البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها. ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير. ج- يزود الوزير وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بنسخة من كل قرار صادر عن اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك