المادة 3 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة. 2-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة. 3-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة. 4-مدير ادارة التدريب والتأهيل والاشراف التربوي في الوزارة. 5-مدير ادارة شؤون الموظفين في الوزارة. 6-مدير ادارة التخطيط التربوي في الوزارة. 7-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 8-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها. 9-ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان. 10-عضو هيئة تدريس في أي من الجامعات الاردنية الرسمية ، لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها ، يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير. ب- يشترط ان لا يقل المستوى الوظيفي لاي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (7) و (8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدير مديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك