المادة 3 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة.
2-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة.
3-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة.
4-مدير ادارة التدريب والتأهيل والاشراف التربوي في الوزارة.
5-مدير ادارة شؤون الموظفين في الوزارة.
6-مدير ادارة التخطيط التربوي في الوزارة.
7-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
8-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها.
9-ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان.
10-عضو هيئة تدريس في أي من الجامعات الاردنية الرسمية ، لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها ، يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير.
ب- يشترط ان لا يقل المستوى الوظيفي لاي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (7) و (8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدير مديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026