المادة 22 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
اذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرار اللازم بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026