المادة 21 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

يجوز للوزير ، في حالات خاصة ومبررة ، نقل الموفد للعمل من المديرية التي اوفد منها الى مديرية اخرى في الوزارة ووفقا لحاجتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك