المادة 21 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
يجوز للوزير ، في حالات خاصة ومبررة ، نقل الموفد للعمل من المديرية التي اوفد منها الى مديرية اخرى في الوزارة ووفقا لحاجتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026