المادة 18 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على البعثة ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا. ب - اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه عن القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا0 ج-اذا توفى الموفد اثناء دراسته او بعد تخرجه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك