المادة 17 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ-اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد على تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقريرا خطيا يوضح أسباب ذلك مرفقا به وثائق اثبات ذلك ، واذا لم يقدم الموفد هذا التقرير الى اللجنة او لم تقتنع به فتصدر قراراها بإنهاء البعثة والزامه بشروط العقد وهذا النظام.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ)من هذه المادة ، للجنة ان تعيد البعثة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الامتحانات كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا شريطة ان يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026