المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
يجب تضمين قرار ايفاد المبعوث ما يلي:-
أ - حقل التخصص الدقيق.
ب- مدة البعثة العلمية وفقا لمتطلبات الجامعة او ما تقتضيه طبيعة برامج الدراسة0
ج - الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي يطلب من المبعوث الحصول عليها او المهارة الفنية او التدريب المهني الذي يبتعث من اجله على ان يكون البرنامج الخاص باي منها معترفاً به لدى الجامعة0
د- الجامعة او المعهد او الجهة الذي سيوفد اليها المبعوث على ان يكون أي منها معترفاً به وفقاً لاحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول ومعترفاً به كذلك من الجامعة.
ه- أي امور اخرى تراها لجنة البعثات وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026