المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

يتم ايفاد المبعوث على النحو التالي:- أ-بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب مجلس القسم الاكاديمي المستند إلى توصية مجلس الكلية اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او غيرهم. ب - بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص اذا كان المبعوث موظفا اداريا او فنياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك