المادة 18 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

يكون الموفد مرتبطاً مع الجامعة بتعهد للخدمة فيه ملزماً بتنفيذ شروط التعهد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة من المرتبات والعلاوات والنفقات الأخرى التي تكبدتها الجامعة الأردنية مبلغاً نسبياً يحسب على أساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة الأردنية بموجب ذلك التعهد مضافاً اليه (50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الأحوال التالية:- أ - اذا أنهي عمل الموفد تأديبياً خلال سريان مفعول التعهد بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها. ب - اذا استقال الموفد من خدمة الجامعة قبل ان يكمل المدة التي يترتب عليه إكمالها في هذه الخدمة بموجب شروط التعهد حتى ولو قبلت استقالته من الخدمة في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك