المادة 17 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
أ - اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (16) من هذا النظام وجب على الموفد وكفيله رد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة الاردنية على بعثته مضافا اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى إخطاره او إمهاله.
ب - اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في البند
(1) من الفقرة (أ) من المادة (16) فلمجلس
العمداء بناء على تنسيب من الرئيس ، إما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبة الموفد بعد ذلك برد النفقات التي تكبدتها الجامعة الأردنية على بعثته او التي صرفتها أية جهة أخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة مضافاً الى ذلك (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة الأردنية.
ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته ، المدة التي يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026