المادة 13 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972
اذا تحملت اية هيئة غير الجامعة الاردنية نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (12) فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة الاردنية وعندما تقل المساهمة المذكورة عن النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة تدفع ما تبقى من تلك النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026