المادة 12 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص رقم 52 لسنة 1972

يدفع للموفد ما يلي: أ - اجور سفر الموفد وزوجته واثنين من اولاده دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا ، بالدرجة السياحية ولمرة واحدة فقط. ب - رسوم المعهد او الجامعة الموفد اليها. ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه. د- مبلغ مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء بالنسبة لكل بلد وفئة وظيفة الموفد ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك