المادة 20 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
يعفى المبعوث وكفيله من دفع جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام في الاحوال التالية:
أ- اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية العليا.
ب- اذا اصيب بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية العليا.
ج- في حالة وفاة المبعوث.
د- اذا جند المبعوث في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني كنظامي او تلميذ مرشح.
ه- اذا كان المبعوث من ابناء الشهداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026