المادة 19 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
اذا فصل المبعوث لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام فعلى لجنة البعثات الزامه وكفيلة برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة بما في ذلك الرسوم والاقساط الجامعية والمخصصات وسائر المبالغ التي تقاضاها اثناء مدة بعثته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026