المادة 5 من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 3 لسنة 1994
تتولى اللجنة المهام التالية: -
أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي لتطوير العملية التربوية ووسائل تنفيذها.
ب- اعداد خطط البحوث والدراسات التربوية بما يحقق السياسة التربوية.
ج- اقرار مشاريع البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها والاشراف على تنفيذها.
د- تكليف متخصصين لاجراء البحوث والدراسات التربوية.
ه - تقييم البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها او تكليف متخصصين للمشاركة في عملية التقييم.
و- أي امور اخرى يكلفها بها الوزير لها علاقة باهداف هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026