المادة 4 من نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 3 لسنة 1994
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي لتطوير العملية التربوية ) على النحو التالي: -
1- الامين العام رئيسا
2- مديرإدارة التخطيط والبحث التربوي نائبا للرئيس.
3- ثلاثة اشخاص من اعضاء هيئات التدريس في كليات العلوم التربوية والبحث العلمي في الجامعات الاردنية اعضاء
4- ثلاثة اعضاء من لجنة التخطيط في الوزارة ممن تتوفر فيهم المؤهلات الاكاديمية والتربوية العالية اعضاء
5- مدير البحث والتطوير التربوي عضوا ومقررا.
ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3 ، 4 ) من الفقرة (أ) من هذة المادة بقرا ر من الوزير ولمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او اغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للجنة ان تدعو الى اي من اجتماعاتها من تراه مناسبا للاستئناس برأيه في القضايا المطروحة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026