المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 39 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.
ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس لاقراره.
ج-تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.
د-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادارجها في موازنة الجامعة.
ه- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.
و-التنسيب الى المجلس باصدار التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026