الأنظمة

نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 39 لسنة 2003

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. ال…
  3. المادة 3أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام. ب-تعطي الاولوية في الدعم للبحوث العلمية ا…
  4. المادة 4أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الكليات العلمية والانسانية يختارهم ال…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس …
  6. المادة 6للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدة لنشرها.
  7. المادة 7تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث العلمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  8. المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  9. المادة 9يلغى ( نظام البحث العلمي ) رقم (6) لسنة 1988 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.