الأنظمة
نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 39 لسنة 2003
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. ال…
- المادة 3أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام. ب-تعطي الاولوية في الدعم للبحوث العلمية ا…
- المادة 4أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الكليات العلمية والانسانية يختارهم ال…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس …
- المادة 6للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدة لنشرها.
- المادة 7تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث العلمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 9يلغى ( نظام البحث العلمي ) رقم (6) لسنة 1988 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.