المادة 9 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016
تعرض الأمور التي لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026