المادة 8 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016
يتولى العميد المسؤوليات التالية:-
أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة و تنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته.
ج- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات البحث العلمي وتقديمه إلى المجلس.
د- السعي لإيجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة ومن خارجها.
ه- متابعة نشاطات البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026