المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث
العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية العميد نائباً للرئيس و ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية الأعلى رتبة في الجامعة يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يراعى في ذلك تنوع التخصصات.
ب- لمجلس العمداء تعيين عضو إضافي أو أكثر في المجلس من خارج الجامعة من ذوي الخبرة وممن لهم صلة بالبحث العلمي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026