المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016
يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026