المادة 9 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003
يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال ) رقم (29) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026