المادة 8 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026